sAsA Admin
عدد الرسائل : 238 العمر : 33 تاريخ التسجيل : 06/06/2007
| موضوع: مسلم "رايح جاي".. مهزلة من يوقفها؟ السبت يونيو 30, 2007 1:59 pm | |
|
مسلم "رايح جاي".. مهزلة من يوقفها؟
هل أصبح الدين لعبة يلهو البعض بها لأسباب قد نتفق أو نختلف عليها؟ سؤال يفرض نفسه بقوة.. وربما تحتاج إجابته إلى نقاشات عديدة.. لكن ما نناقشه اليوم هو مناسبة السؤال .. والمناسبة حدثان مثيران.. ربما جمعتهما علاقة ما، وربما كانت العلاقة منفصلة بينهما..
الحدث الأول كان إصدار المحكمة الإدارية العليا بمصر أحكاما نهائية بأحقية ستة أقباط أسلموا بالعودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية، وتغيير أسمائهم وديانتهم إلى المسيحية بالبطاقة الشخصية.. وتغيير جميع أوراقهم الرسمية!!
أما الحدث الثاني فهو الإعلان عن تأسيس اتحاد للمرتدين عن الإسلام في ألمانيا يحمل اسم "المجلس المركزي الألماني للمسلمين السابقين" أعلنت عن تأسيسه الإيرانية مينا أهادي المرتدة عن الإسلام منذ 15 عاما بدعوى حرية الدين والعقيدة !!
هذان الحدثان وعقوبة من يلهو بالدين أو بالأحرى عقوبة الردة هي محور المناقشة..
حكم باطل
بداية وعن ملابسات الحدث الأول يقول الدكتور محمد كمال إمام أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية: " لقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «عصام عبد العزيز» - نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما نهائية برفض ستة طعون أقامها «عبد المجيد العناني» المحامى ضد ستة أحكام كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرتها بأحقية ستة أقباط أسلموا بالعودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية، وتغيير أسمائهم وديانتهم إلى المسيحية بالبطاقة الشخصية، وأوراقهم الرسمية، استنادا إلى أن المحامى الذي أقامها غير ذي صفة، وباعتبار أن صاحبة الحق في تقديم هذه الطعون هي «وزارة الداخلية» والتي صدرت أحكام محكمة القضاء الإداري ضدها.."
ويتابع: " برفض هذه الطعون تعتبر الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري نهائية، ومن حق هؤلاء الستة العودة مرة أخرى إلى المسيحية في الأوراق الرسمية".
لكن هذا الحكم رغم انه نهائي إلا أن إمام يرى أنه باطل.. حسب تعبيره.. " لأنه يتعارض مع نص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. وهذه الشريعة تؤكد على أن من يعتنق الإسلام عن قناعة ورضا تامين لا يجوز له أن يرتد وإلا يطبق عليه حكم الردة".
وأشار في ذات الوقت إلى أن " المشرع القانوني لم ينص على عقوبة قانونية للردة .. بل إن الأمر تناول في العقوبات فقط الأحوال الشخصية، فنص على التفريق بين الزوجين والحرمان من الميراث الشرعي".
ولفت إمام إلى أن " المحامى الذي أقام الدعوى ببطلان الحكم أمام الإدارية العليا أخطأ ".. مشيرا إلى أن رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية كان أولى.. وشدد على أن حكم الإدارية العليا نهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال.. مطالبا بضرورة النص على عقوبة قانونية للردة .. كما توجد في الشريعة الإسلامية.
وفى سياق تعقيبه على الحدث الثاني _ وهو إعلان اتحاد للمرتدين عن الإسلام _ ومن واقع معايشته للمجتمع الغربي يرى الدكتور منير جمعة .. عضو هيئة العلماء بألمانيا أن هذا الحدث ليس مفاجأة بل يأتي ضمن حالة عارمة تترصد للإسلام لتشويهه تارة وتخويف الناس منه تارة أخرى .. وأكد انطلاق حملة ضارية لاتهام المسلمين ـ على اختلاف انتماءاتهم- بالتطرف والإرهاب.. بل وصل الأمر إلى اتهام الإسلام نفسه بالإرهاب ..
ويشير الدكتور منير إلى أن "هذا الاتحاد يمثل فضيحة حقيقية لهؤلاء النفر الذين لم يتجاوز عددهم الثلاثين فردا بحسب المعلن في ألمانيا ".. ملمحا إلى وضع أخطر من هذا الاتحاد وهو " إطلاق جماعة مسيحية بريطانية تدعى "صندوق برنابا " لحملة دولية للضغط على الأمم المتحدة لكفالة حق الردة عن الدين في البلدان الإسلامية وقد أيدها ـ حتى الآن ـ نحو 90 ألف شخص منهم بعض المسلمين !! وهذا لعدم تنفيذ حكم الردة ".
عبث بالأديان
الدكتور أحمد عبد الله الطيار الأستاذ بجامعة الإمارات يقول إن الردة تعنى الرجوع عن الإسلام إما بالاعتقاد أو القول أو الفعل، .. وهذا الرجوع عقوبته في الإسلام القتل.. وان لم يذكر القرآن هذا الحد إلا أن السنة الشريفة وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم تؤكد ذلك..
ويضيف الطيار " قد يعترض البعض على هذا الحد استنادا إلى أن الإسلام كفل حرية الاعتقاد، مصداقا لقوله تعالى ( لا إكراه في الدين ) ونرد عليه بأن الحالتين المذكورتين من ردة المسلمين الذين كانوا مسيحيين وعودتهم مرة أخرى إلى ديانتهم الأصلية، وكذلك اتحاد المرتدين في ألمانيا هو مثال صارخ على الردة التي تستوجب تطبيق العقوبة؛ لأن الأمر لا يتعلق بعرض الإسلام بداية وإنما يتعلق بتركه وإحداث بلبلة وتشكيك للآخرين.
فآية عدم الإكراه في الدين تحذر من اعتنق الإسلام بأن يكون على قناعة تامة بالدين؛ لأنه إذا اعتنق طواعية وعن قناعة تامة ومعرفة راسخة فلن يستطيع الارتداد عن الإسلام، ومن هنا نرى أن عقوبة الردة جاءت لقطع الطريق أمام ذوي الأهواء من العبث بالأديان.
ويرى أن المرتدين أخطر من الأعداء على الإسلام وأهله ، لأن المرتد سيشوه صورة الإسلام ويفتري على الدين، وعندئذ سيخدع الكثير ممن لا معرفة له بالإسلام.
وفي السياق ذاته يرى الدكتور سيد السيلي عميد أكاديمية الشريعة بأمريكا أن مجرد الإعلان عن تأسيس اتحاد للمرتدين عن الإسلام والحكم بعودة من أسلموا إلى ديانتهم الأصلية يعنى تشجيع من يرتد عن الإسلام .. مما يثير البلبلة والشكوك في الإسلام وإظهار أوهام المرتدين التي أدت بهم إلى هذا الارتداد وإشاعة أنه دين باطل بدليل ارتدادهم عنه وطعنهم فيه ومحاربتهم له .. والعجيب أن يتم ذلك باسم حرية العقيدة .. مع أنها في الحقيقة إساءة للعقيدة وإساءة لأهلها ..
ويلفت السيلي إلى وجود حكم الردة في الإسلام .. مشيرا إلى أن الأصل في جميع الأديان هو الإسلام ..لقوله تعالى " إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب "..فالإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما قال تعالى : " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسَّانه "..ويتابع : ولم يقل أو يؤسلمانه ، لأنه على الإسلام بفطرته..ويقول إن هؤلاء المرتدين لم يكرههم أحد على الدخول في الإسلام ابتداء حتى يرتدوا عنه .. لذلك فإن هؤلاء يقعون تحت طائلة العقاب ويطبق عليهم حكم الردة..
أما الدكتور إبراهيم الشال أستاذ الدراسات الأساسية بجامعة الإمارات فيشير إلى أن حكم الردة مرتبط بكونها سرية أو يصاحبها جهر وأذى للمسلمين .. ويقول لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن " النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، أضافوا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح، عندما أضاف إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، وأمر بقتل العرنيين وكذلك أمر بقتل ابن خطل عندما سب وقتل مسلما وأمر بقتل ابن أبي سرح، لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء".
وأضاف : " ابن تيمية فرق بين نوعين من الردة .. فالردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي فيها محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد لا تقبل فيها التوبة ".
نفس الفكرة يركز عليها الدكتور محمد عبد الرحيم عميد كلية دار العلوم بالمنيا – صعيد مصر – مشيرا إلى أن " حكم الردة حكم نافذ في الإسلام لا مناص منه، وخاصة في حالة الجهر به.. مشيرا إلى أن الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير جدًا، يترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع، حتى إنه يفرق بينه وبين زوجته وأولاده، إذ لا يحل لمسلمة أن تكون في عصمة كافر.. مشيرا إلى أن للقضاء المصري سوابق كثيرة في التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق البهائية، على سبيل المثال.. ".
وألمح إلى حكم قديم للمستشار علي منصور، نشر في رسالة خاصة، وأيده مجلس الدولة بحكم صدر في نوفمبر من عام 1952يقول فيه : " إن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد، وليتحمل المرتد (البهائي) على الأقل بطلان زواجه، ما دام بالبلاد جهات قضائية، لها ولاية القضاء، بصفة أصلية، أو بصفة تبعية"، أي أن هذا الحكم العادل يؤكد ضرورة تنفيذ هذه العقوبة على البهائيين - وهم في عداد المرتدين – حتى في بلد لا يطبق الحدود مثل مصر.
أفعال الصحابة
كذلك فإن الدكتور عبد المجيد الصلاحين عميد كلية الشريعة سابقا بالجامعة الأردنية يرى أن حكم الردة يجب أن يطبق على هؤلاء الذين يجهرون بردتهم .. ويلفت إلى أهمية مواجهة المجتمع المسلم للردة والمرتدين .. مشيرا إلى مواجهة الخليفة أبى بكر الصديق والصحابة - رضوان الله عنهم – لأهل الردة، الذين اتبعوا من ادعى النبوة ، كمسيلمة وسجاح والأسدي والعنسي، وغيرهم.
وقال : " لقد أجمع فقهاء الإسلام على وجوب عقاب المرتد بالقتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل الثمانية.. وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة.
وقد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: " من بدل دينه فاقتلوه"(رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات، أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 261/6).
وحديث ابن مسعود: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة" (رواه الجماعة). في بعض صيغه عن عثمان: "..... رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" (رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة)
ويضيف الصلاحين: " لقد نفذ الإمام على بن أبي طالب - كرم الله وجهه- عقوبة الردة في قوم ادعوا ألوهيته، فحرقهم بالنار، بعد أن استتابهم وزجرهم، فلم يتوبوا ولم يزدجروا، فطرحهم في النار، وقد اعترض عليه ابن عباس بالحديث الآخر: " لا تعذبوا بعذاب الله"، ورأى أن الواجب أن يقتلوا لا أن يحرقوا،أي أن خلاف ابن عباس كان في الوسيلة لا في المبدأ، وكذلك نفذ أبو موسى ومعاذ القتل في يهودي في اليمن أسلم ثم ارتد، وقال معاذ: قضاء الله ورسوله (متفق عليه)."
وروى عبد الرزاق: أن ابن مسعود أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإذا لم يقبلوها فاقتلهم... فقبلها بعضهم فتركهم، ولم يقبلها بعضهم فقتلهم.
وعن حكم استتابة المرتد ومدة تلك الاستتابة، تقول الدكتورة شيخة سعد الله الأستاذة بجامعة قطر: "هناك خلاف بين العلماء على حكم الردة ومدة الاستتابة مما يستلزم فتح الباب أمام الاجتهاد .. لكن يبقى حديث «من بدل دينه فاقتلوه» أقوى ما يُستدل به هنا، والحديث رغم أنه صحيح و رواه البخاري، فإن الاستدلال به غير متفق عليه. لأنه حديث آحاد ظني الثبوت (أي نقله شخص أو أشخاص ولم يتواتر بما يفيد اليقين أو القطع)".
وتتابع " لكن خبر الآحاد يُقبل في الحدود ومن المعروف أن أحاديث الآحاد تخصِّص عموم القرآن، ومن هنا تعتبر أحاديث قتل المرتد تخصِّص عموم آية: (لا إكراه في الدين) وتخصِّص الآيات العامة المقرِّرة لحرية الاعتقاد، ومن هنا يكون المرتدُّ مستثنى من تلك الآيات العامة.
ولكن الخلاف في تفسير هذا الحديث وقع من جهتين:
الأولى: هل تشمل (مَن) في (من بدّل …) الذكر والأنثى؟ الحنفية يقولون إن المرأة لا تقتل، ويقولون إن (مَن) الشرطية لا تشمل الأنثى، وان الرسول نهى عن قتل النساء في الحرب.
الثانية قوله: (فاقتلوه) اختلفوا: هل يلزم منه مباشرة القتل قبل الاستتابة؟ أو لا بد من الاستتابة؟ وفي هذا خلاف طويل، وبعض الفقهاء حدد مدة الاستتابة بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال يستتاب أبدًا، أي إلى بقية حياته. وقد قال النووي: «اختلفوا في استتابته: هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها، وفي قبول توبته..فالمسألة تحتاج حقا لاجتهاد .. لكن الواضح أن عقوبة الردة موجودة في الإسلام".
شكرا للاثنين
وفى تعليقه على تأسيس اتحاد المرتدين وحكم الإدارية العليا قلل الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي المعروف من أهمية هذين الحدثين.. بل رأى أن من الواجب على المسلمين توجيه الشكر لهؤلاء.. مبررا ذلك بأن "الإفصاح عن الكفر والإعلان عنه أفضل من إخفائه وبقاء صاحبه ينفث سموم كفره تحت غطاء الإسلام .. فالعدو المجاهر خير من الجاسوس الذي يتخفى في حلة مواطن".. وقال " لن يضير أمة المسلمين التي تعدت المليار ردة حفنة منهم .. فهذا تطهير للمجتمع من مثل هؤلاء".
ويختلف عمارة مع الآراء السابقة ويرى أن "حكم الردة غير موجود في الإسلام" .. مشيرا إلى أن "الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطبقه إلا في حالة الحرابة" ..
ويوضح أن "البعض كان يسارع إلى إعلان الردة والكفر ويحزن الرسول لذلك، لكن لم يكن يقيم عليهم حد الردة .. فيقول تعالى لرسوله: ﴿وَلاَ يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنّهُمْ لَن يَضُرّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنّ الّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرّواْ اللّهَ شَيْئاً وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي أن المرتد لا يمكن أن يضر الله شيئاً، ويكفيه ما سيناله من عذاب القيامة إذا مات على كفره".
ويلفت إلى أن الله تعالى حرم قتل النفس، وتلك هي القاعدة الأساسية، والاستثناء الوحيد هو القصاص الذي نزل في كلام الله تعالى ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقّ﴾. | |
|